الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧-
147 -
-
مسألة: والمسافر إذا كان غنيا فى حضره، فقيرا في سفره، وأدركته
الفطرة، أعليه أن يتحملها بدين، أو
يبيع من
أداته ومتاعه، أم عليه
إخراجها إذا وصل بلده؟
قال: إن باع ما لا يحتاج إليه في سفره فليخرجها في سفره، ولا يتحملها بدين، ولا يبيع ما يحتاج إليه في سفره، وإن أخرجها في بلده بعد رجوعه فحسن، وإن لم يخرجها لم أوجبها عليه، لأنه حضر
الفطر وهو معدم
قلت: فإن كان فقيرا في سفره، ولم يجد ما يؤدى الفطرة، هل عليه إذا قدم بلده، أو أيسر في سفره، أن يخرجها لما مضى؟
قال: معى إذا كانت قد تعلقت عليه الزكاة بمعنى الغنى، إلا أنه عذر في وقته للعدم، كان عليه أن يخرج لما مضى، لأنه قد وجب عليه. والله أعلم.
مسالة أبو سعيد: ومن تصدق عليه أو أعطى من الزكاة وأتاه الفطر، ومعه حب كثير، أيخرج القربان منه؟
قال: إذا أخذ ذلك على سبيل التملك لنفسه، وجاء الفطر وهو بذلك الحال الذى يجب عليه كان عليه. والله أعلم.
مسألة: ومن أصبح فى غداة الفطر غنيا ثم أتت عليه جائحة في ذلك اليوم فافتقر قبل أن يخرج زكاة الفطر فعليه زكاة الفطر. ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن أصبح فقيرا فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل الليل عليه فعليه الفطرة.