الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠إن كان لولده مال، وإن لم يكن له ماك، فقيل على الوالد في ماله، وقيل
لا يلزمه ذلك. والله أعلم.
مسألة: وفيمن عنده ابن أخ يتيم فقير، قد حكم عليه بنفقته
أيخرج عنه قربانه أم لا؟
قال: لأصحابنا فى ذلك قولان: قول عليه النفقة والفطرة، بظاهر الخبر الوارد فى ذلك؛ وقول لا شيء عليه غير ما حكم به عليه. والله أعلم.
مسألة: ومن أعتق طفلا أو زمناً أو أعمى لزمه عولهم، ولا تلزمه الفطرة عنهم، ومن أعطى صدقة الفطر مساكين أهل الذمة فلا يجزيه، إلا أن لا يجد أو لا يقدر على مسلم ولا من أهل القبلة. والله أعلم
مسألة أبو سعيد: اختلف فى ثبوت زكاة الفطر على الزوج عن زوجته؛ قول عليه ذلك كانت غنبة أو فقيرة، لثبوت عولها عليه، بمعنى الاتفاق لبنيه وعبيده؛ وقول لا زكاة عليه فيها، كانت غنية أو فقيرة، الثبوت التعبد عليها في نفسها
فإن كانت غنية أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها؛ وقول إن كانت غنية فلا شيء عليه فيه، وإن كانت فقيرة فعليه الزكاة عنها لوال عنهما جميعا معنى الاختلاف. والله أعلم
مسألة: وليس على الرجل أن يخرج عن خادم زوجته كانت غنية أو فقيرة وذلك على زوجته تخرج عن أمتها ان قدرت وان لم تقدر فلا شيء
عليها والمرأة الغنية اذا كان لها أولاد صغار يتامى وهم فقراء فلا يلزمها
أن تخرج الفطرة عنهم. والله أعلم.