الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١-
101
-
مسألة أبو سعيد: اختلف فى إخراج الفطرة عن عبده المغتصب في حال غيبته قول يسلم عنه الأنه ملكه ولو قدر عليه أخذه أو أعتقه وقول لازكاة عليه ما دام مغضوبا لأنه محال بينه وبينه عمن يمكن الانتفاع به فإن زال عنه ذلك إليه فأكثر القول عليه الزكاة لما مضى بصحة المالك
والله أعلم.
ورجع
مسألة: والدان مسلم وذمى ادعياه جميعا فإن يختلف في ذلك فمن قال ان الصدقة تجرى مجرى النفقة فيلزم كل واحد منهما نصف. الصدقة كما عليه نصف النفقة ومن قال الصدقة تجرى مجرى الميراث فيلزم كل واحد منهما صدقة لأنه يرث منهما من كل واحد ميراث ابن كامل. والله أعلم
مسألة: أبو سعيد اذا بيع بالخيار فإن كان الخيار للمشترى فالصدقة عليه وإن كان للبايع كان الزكاة عليه لأن صاحب الخيار يملك الرد والتمام وقول هى على ربه لأنه غير خارج من ملكه وقول لا زكاة ملكا على أحدهما ما دام فيه الخيار حتى يصير بعد ذلك لأحدهما فعليه زكاته ويعجبنى القول الأول. والله أعلم
مسألة: ومنه: والمرأة اذا تروجت على عبد بعينه فعليها زكاته قبضته أو لم تقبضه دخل بها الزوج أو لم يدخل بها ولو طلقها بعد الفطر، وإن طلقها قبل الفطر فعليها زكاة ما تستحق منه كله أو بعضه وإن كان غير معين فلا عليها زكاته حتى تقبضه. والله أعلم
مسالة: ومنه ومن أوصى له بعبد فمات الوصى ليلة العيد على
من زكاته؟ قال: إن قبل فعليه زكاته وإن لم يقبلها فهى على الورثة والموصى
له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته
والله أعلم.