كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

-

152

-

مسألة: ومنه ومن وهب له عبد قبل شوال فلم يقبضه حتى دخل شوال فإن زكاته على الموهوب له لأنه صار ملكا له بقول الواهب ما لم يرجع عن هبته قبل قبضه، وقول هي على الواهب لأنها موقوفة لا تثبت للموهوب له حتى يقبضها فاذا قبضها خرجت من ملك الواهب

والله أعلم

مسألة ومنه ومن كان على يده يتيم من قرابته مثل عم أو أخ ومحتسب من غير قرابته أو وصى أو وكيل أيخرج قربانه لا؟

قال: هي

في مال اليتيم بمنزلة الزكاة، قيل إخراجها عنه، وقيل لا يجوز له إخراجها ويعلمه بها بعد بلوغه وقيل مخير في ذلك. والله أعلم

مسألة: ومن غاب عن أهله وبلده وماله ففيه اختلاف وأما العيال فقول يعطى عنهم وقول لا يعطى عن الغائب ولا يلزمه ومن أخرجت عنه زوجته أو غيرها المفطرة بغير أمره لم يجز عنه الأن الغرض لا يزول الا بنية وقول يسقط عنه ولو لم يأمر بإخراجها اذا صدق المخبر وسبيلها في الوجوب سبيل الديوان. والله أعلم

•

مسألة الزاملي: ومن بيده طعام يكفيه وعياله سنة وعليه دين يستغرق ملكه جميعا غير أن أهل الدين لم يطلبوا منه ما بيده من الطعام

فلا تجب عليه الفطرة. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألته عمن عليه دين كثير، ولا بد عنده شيء من أصل مال يوفى دينه أو لا يوفيه وأكله بالدين أتلزمه فطرة شهر

رمضان أم لا؟

قال: إن كان اعتماده على التمر فيخرج عنه تمرا وإن كان المنصف

من هذا والنصف من هذا فى أكله أخرج عنه برا وتمرا. والله أعلم.