كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

النسئ على أكثر القول وقيل يجوز على الملأ بالشاهدين العدلين ويبعه

صفقة

صفقة كالصفقات. بعد

والله أعلم.

مسألة: ومنه: فيمن عنده مال قيمته ألف لارية أو أكثر أو أقل، وتكفيه غلته فى زمن الإخصاب. ووقت المحل لا له غلة، أو غلته قليلة، وله عيال، أو لم يكن له عيال، أتلزمه فطرة الأبدان؟

قال: تلزمه فطرة الأبدان وقت غنائه، وتسقط عنه وقت فقره، لا يلزمه بيع شيء من أصل ما له. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عليه عيال، وله بيدارة غلتها تكفيه لشهر أو أكثر، وكانت الغلة بحرث منه، مثل هذه الزراعة والبيادير، إذا استقامت خدمتهم وحرثهم بزجر أو غيره. وإن وقفوا عن الخدمة جاعوا ولحقهم الضرر، وكان وجوب الفطرة فى وقت حصاد الغلة؟

قال: إن أيسروها شهرا لزمهم إخراجها، في بعض القول، بلا دين ولا مضرة على أنفسهم، ولا من يلزمهم عوله؛ وقيل حتى بيسروها سنة، لأن الغنى عندهم، من كان عنده غلة تكفيه سنة، وقيل من أيسرها يوما لزمه إخراجها. والله أعلم

6

مسألة أبو سعيد: زكاة الفطر يستحب إخراجها عند طلوع الفجر إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد؛ وقول يجوز إخراجها منذ يطلع الليل، من ليلة الفطر، في الاتفاق

وأما تأخيرها من بعد، فغير مأمور به إلا من عذر، فإن فعل ثم بعد ذلك، كان قد أدى ما لزمه، وأجزى عنه. ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.

أداها