كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

157

-

قلت: ويعجبك أن يؤجل الناس إلى دراك الثمرة ليؤدوا الفطرة، أم يؤخذ منهم التمر إذا لم يتهيأ حين وجوبها الحب؟

قال: لا يؤجلون إلى دراك. وأخذ التمر جائز من فطرة الأبدان

والله أعلم.

مسألة: ومنه: وخمين مات بعد أن وجبت عليه زكاة الفط

وقبل أن يسلمها؛ أيلزم ورثته أن يسلموا عنه؟

قال: يلزمهم أن يسلموا عنه ذلك، إذا صح معهم وجوبها وبقاؤها عليه؛ وقيل: لا يلزمهم حتى يوصى بذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يجوز للولى إلزام الخطار والبدوان (1) بفطرة الأبدان، إذا كانوا فى غير مساكنهم؟ أم يأتيهم الجابي إلى مساكنهم من فلاة وغيرها؟

i.

قال: إذا كانوا من رعيته فجائز له مطالبتهم وقبضها منهم إن قدر وإلا بعث من يقبضها منهم في مواضعهم. والله أعلم

مسألة: ومنه: وهل يجوز لأحد أن يسلم دراهم عن الحب

والتمر؟

قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يشترى حبا من عند الجابي بدراهم، ثم يسلم الحب للفطرة

(1) الخطار: الرامي بالرمح. والبدوان سكان البادية