الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧157
-
قلت: ويعجبك أن يؤجل الناس إلى دراك الثمرة ليؤدوا الفطرة، أم يؤخذ منهم التمر إذا لم يتهيأ حين وجوبها الحب؟
قال: لا يؤجلون إلى دراك. وأخذ التمر جائز من فطرة الأبدان
والله أعلم.
مسألة: ومنه: وخمين مات بعد أن وجبت عليه زكاة الفط
وقبل أن يسلمها؛ أيلزم ورثته أن يسلموا عنه؟
قال: يلزمهم أن يسلموا عنه ذلك، إذا صح معهم وجوبها وبقاؤها عليه؛ وقيل: لا يلزمهم حتى يوصى بذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز للولى إلزام الخطار والبدوان (1) بفطرة الأبدان، إذا كانوا فى غير مساكنهم؟ أم يأتيهم الجابي إلى مساكنهم من فلاة وغيرها؟
i.
قال: إذا كانوا من رعيته فجائز له مطالبتهم وقبضها منهم إن قدر وإلا بعث من يقبضها منهم في مواضعهم. والله أعلم
مسألة: ومنه: وهل يجوز لأحد أن يسلم دراهم عن الحب
والتمر؟
قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يشترى حبا من عند الجابي بدراهم، ثم يسلم الحب للفطرة
(1) الخطار: الرامي بالرمح. والبدوان سكان البادية