الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨-
قلت: وهل يجوز شراء الكسوة للفقراء من الفطرة إذا رأى الوالي
ذلك وكذلك يطعم من يجبيها منها؟
قال: نعم. والله أعلم
مسألة: ومنه: وهل يلزم الرجل تسليم الفطرة عن زوجة عبده الحرة؟
قال: فى ذلك اختلاف، وكذلك صداقها، قيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه، إلا أن يضمن به. والله أعلم
مسألة: ومنه: وفيمن هل عليه شهر شوال في شيء من بلدان عمان، أتلزمه زكاة الفطر بذلك البلد؟ كان من رعية الإمام أم لا؟
قال: إذا هل عليه المهلال فى يلد تجرى فيه أحكام الإمام، فيعجبني أن تؤخذ منه زكاة الفطر إذا وجبت عليه، ولو لم يصم بها.
والله أعلم.
،
مسألة: ومنه: وفيمن له ولد بالسواحل أو الهند، أتلزمه
فطرته بعمان؟
قال: جائز أن يسلم عنه الفطرة بعمان إذا كان صغيرا وعلم حياته. وإن سلم عنه في موضعه فهو أحسن. والله أعلم
مسألة: ومنه: وفى رجل موسى يحب البر" ولكنه ما يأكله،
ويأكل الذرة والشعير، ما تكون فطرته؟
قال: يخرج الفطر مما يأكل. والله أعلم.