كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

-

قلت: وهل يجوز شراء الكسوة للفقراء من الفطرة إذا رأى الوالي

ذلك وكذلك يطعم من يجبيها منها؟

قال: نعم. والله أعلم

مسألة: ومنه: وهل يلزم الرجل تسليم الفطرة عن زوجة عبده الحرة؟

قال: فى ذلك اختلاف، وكذلك صداقها، قيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه، إلا أن يضمن به. والله أعلم

مسألة: ومنه: وفيمن هل عليه شهر شوال في شيء من بلدان عمان، أتلزمه زكاة الفطر بذلك البلد؟ كان من رعية الإمام أم لا؟

قال: إذا هل عليه المهلال فى يلد تجرى فيه أحكام الإمام، فيعجبني أن تؤخذ منه زكاة الفطر إذا وجبت عليه، ولو لم يصم بها.

والله أعلم.

،

مسألة: ومنه: وفيمن له ولد بالسواحل أو الهند، أتلزمه

فطرته بعمان؟

قال: جائز أن يسلم عنه الفطرة بعمان إذا كان صغيرا وعلم حياته. وإن سلم عنه في موضعه فهو أحسن. والله أعلم

مسألة: ومنه: وفى رجل موسى يحب البر" ولكنه ما يأكله،

ويأكل الذرة والشعير، ما تكون فطرته؟

قال: يخرج الفطر مما يأكل. والله أعلم.