الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩-
159
-
مسألة: ومنه: وفيمن يملك الحلى والسلاح والأصول والكسوة الفاخرة، وقال إنه فقير عن تسليم الفطرة، هل يقبل قوله؟
قال: إذا كان يملك من الحلى، بقدر ما يكفيه لسنة زمان وقيل لشهر وقيل ليوم، فعليه زكاة الفطرة، ويسلم مما يأكل وأما السلاح والأصول، فلا يعجبنى أن يحكم عليه بتسليم الفطرة، إذا لم يملك غير ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمسافر الغنى إذا وجبه عليه زكاة الفطر مثلا في ديول أو كيح، أيجوز أن يسلمها إلى فقراء غير مذهبنا، حيث وجبت عليه، أم يسلمها عياله عنه بعمان؟
قال: إنه يسلم زكاته فى المسفر، وإن أعطاها الفقراء من غير المذهب فلا يضيق عليه، وإن سلم عنه أهله فى الحضر، وأمنهم على ذلك فإنه يبرأ. والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمرأة إذا كان لها صوغ تجب فيه الزكاة وزوجها فقير، ولا دراهم عندها، لتشترى بها حبا، أتلزمها زكاة
الفطر؟
قال: إن عليها زكاة الفطر، إذا لم تحتج أن الصيغة التي عندها تتركها لإنفاذ وصيتها، وإن احتجت بذلك فلا تلزمها زكاة الفطر
والله أعلم
مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وهل تلزم الحـ
زكاة زوجته المملوكة؟
قال: زكاة فطرتها على سيدها. والله أعلم.