الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠-
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس وهل تلزم الرجل زكاة الفطر عن زوجته الناشز، والتي لم يدخل بها؟
قال: لا يلزمه ذلك إلا أن تكون ناشزة بأمره. والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن يبيع ويشترى، أو يخدم شيئا من الصنائع، وليس عنده رأس مال يكفيه لذلك، إلا أنه يتدين من عند الناس، يأخذ من هذا ويوفى هذا، ويأكل من ربح ما يبيعه أو يخدمه، أهذا غنى وتلزمه الفطرة؟
.
قال: إن لم تكن لم فضلة من معاشه، له ولمن يلزمه عوله قدر شهر، فلا تلزمه الفطرة على قول. والله أعلم
مسألة: ومنه: ومن عنده أولاد بالغون أعطاهم شيئا من ماله أصلا أو تمرا وهم يخدمون عند والدهم، ولم يميز خدمتهم عن خدمة والدهم، وإذا نقص عليهم شيء زادهم والدهم من عنده أوهم لم يميزوا خدمتهم عنه ولو أنهم يميزون خدمتهم مع ما أعطاهم إياه من المال لكفاهم لقوتهم عليهم زكاة الفطر؟
قال: لا يعدم إثباتهم عليهم على قول. واله أعلم.
مسألة: ومنه: وحيث جاء فى إخراج زكاة الفطر على ما يأكل في يومه، أيكون يومه يوم الفطر، أم يوم إخراج الفطرة؟ ولو تأخر ذلك؟
قال: معناه يوم الفطر، لا يوم إخراج الفطرة.
قلت: الإنسان، ولو كان فقيرا، يجتهد يوم العيد أن يأكل أرزا
و لحما، أيجب عليه أن يخرج النطرة أرزا؟