الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦١-
- 191.
-
قال: على قول من أثبتها عليه على هذه الصفة، وأخرج من الأرز بقدر قيمة الأرز، فليس عليه أكثر من ذلك. والله وأعلم
مسألة أبو الحوارى: وعابر السبيل والمجاهد، هل يجوز له
الأخذ من صدقة الفطر إذا احتاج إليها؟
قال: يجوز له أخذها إذا احتاج إليها، ولو كان غنيا في بلده، وكذلك الزكاة. والله أعلم.
مسألة: والعبيد الذين للتجارة، قول: تخرج عنهم الفطرة، وقول: لا تخرج عنهم؛ وقول: إن كانت الزكاة تجب في أثمانهم، أو في التجارة فى أثمانهم، إذا حملوا إلى غيرهم من التجارة لم تخرج زكاة
الفطر عنهم.
وإن لم تجب في ذلك زكاة أخرج الفطرة عنهم، وإن زكى أثمانهم فليس عليه فطرتهم، وإن كانوا إنما يشترون لخدمة التجارة لا للربح في أثمانهم، أخرج الفطرة عنهم والله أعلم.
مسألة: من كتاب التبصرة: وعن مسافر له عبيد وأولاد، وأدركه الفطر وهو غائب عن بلده، هل يلزمه أن يخرج عن عبيده وأولاده الذين غاب عنهم زكاة الفطر؟
قال: قد اختلف في ذلك، منهم من قال: ليس عليه، لعلهم قد ماتوا، وقال آخرون يخرج عنهم. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وأما إذا كان عنده حب وتمر، وعليه دين
(م 11 - لباب الاثار ج 3)