كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

-

162

يستغرق جميع

ما عنده من الحب والتمر، فلا تلزمه زكاة الفطر، وأما تسليم زكاة الفطر فقال بعض إنها تسلم إلى الإمام، ويكون الإمام الناظر في تسليمها للفقراء، وهو أكثر القول، وقول: يجوز لمن عليه زكاة الفطر أن يسلمها للفقراء، بلا رأى الإمام. والقول الأول عندى أكثر، وبه أعمل. والله أعلم.

مسألة الصبحى: اختلف أهل العلم فى إخراج الفطرة فقول تخرج إلى الإمام كالزكاة، وقول تدفع إلى الفقراء، وليست هي كالزكاة

وهو أكثر القول

والله أعلم.

مسألة الزاملي: وفى فطرة شهر رمضان إذا وجبت، أيجوز تأخيرها إلى وقت يرجى فيه السعة؟

قال: في ذلك قولان: قول لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وقول: إذا وجبت صارت مثل الدين، إذا أخرها الإنسان على نية الأداء لم يضق ذلك، والتعجيل أفضل. والله أعلم

مسألة الشيخ محمد ابن عبد الله بن مداد: عن الفطرة وإخراجها

من البسر والرطب والتمر والحب ما يكون؟

قال: من البسر صاعان، ومن الرطب صاع ونصف، وبالميزان من البسر خمسة أمناء وثلث، ومن الرطب أربعة أمناء، ومن تمر الغرض والبعلق والصرفان ثلاثة أمناء، ومن تمر الساتر منوان ونصف وأربع أوراق، ومن حب البر والذرة والأرز والشعير خمسة أسداس وهو

الصاغ. والله أعلم

مسألة: وفى زوجة المملوك إذا كانت حرة هل على سيد زوجها

أن يسلم عنها زكاة الفطر؟