الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣-
163
-
قال: من قال على سيد الزوج قربانها، على قول من يقول على الزوج قربان زوجته، وقول: عليها إن كانت حرة موسرة، وأما إذا كانت أمة؛ فقيل على زوجها؛ وقيل بينهما. والله أعلم.
مسألة: وعن يتيم له مال، وهو فى حجر والدته، أو بعض أقاربه، هل على وكيل اليتيم أو والدته أن يخرجا عنه زكاة الفطر من مال اليتيم؟
قال: أما وكيل اليتيم فجائز له ذلك، وكذلك والدة اليتيم، إذا كان
في حجرها، وماله في بدها، فلها أن تخرج زكاة الفطر من ماله وأما المحتسب فليس عليه ذلك، وإن أخرج عن اليتيم من ماله، فلا بأس ولا غرم عليه. والله أعلم.
اليتيم
مسألة أبو سعيد: قول أصحابنا فى العبد، كان بين شريكين بالغير
موسرين، أحدهما فقير أو يتيم إنه يخرج كل واحد منهما نصفه
الفطرة، واليتيم والبالغ سواء، والفقير ليس عليه شيء. والله أعلم
مسألة: اشترى عبدا ذميا، ففى الفطرة عليه اختلاف، وإذا كان للكافر عبد مسلم لم يكن عليه في نفسه ولا عبده فطرة، لأنه غير مطالب بفعلها؛ وإذا كانا عبدين مسلم وذمى، فلا يلزم المسلم عن
صيبه صدقة، لأنه لم يملك الولاية عن عبد كامل. ولعل فيه اختلافا
والله أعلم.
•
مسألة أبو سعيد: والعبد المباع إذا كان البيع فاسدا لا تسع فيه المتاممة، فزكاته على البائع وإن كان غير فاسد، وإنما هو معيوب لا منتقض، فزكاته على المشترى، إن كان قد قبضه، إلى أن ينتقض البيع، ويرجع إلى البائع.