الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤164
في فطرة المساجد وأحكامها
مسألة الزاملي: الصائم اذا انتقض عليه صوم يومه، يجوز أن يخطر في المسجد أم لا؟
قال: إذا كان النقض من غير النية للإخطار، وكان ذلك من قبل كذب أو خيانة نظر، من غير تعمد، أو أكل أو شرب على نسيان، فهذا عندى يسمى صائما، وإن كان عليه البدل فلا ضيق عليه أن يفطر من فطرة الصائمين فى المسجد أو غيره، فيما قال الصبحي: ومن انتقض صومه بغير تعمد فجائز له أن يفطر من الفطرة. والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أفطر من فطرة المسجد، فشرب أو نام قليلا، أو خرج إلى قريب من المسجد، ونيته أن يرجع ليأكل، أحسب أن في جواز ذلك اختلافا. والله أعلم
مسألة
من كتاب الإيجاز: وأما الذى يفطر من تمر المسجد وقت صلاة المغرب، ثم قام للصلاة وصلى المغرب في المسجد، ثم قام يفطر خبزا من خبز المسجد، فلا يجوز له ذلك، لأنه قد قط لع بين الفطرين بصلاة، وأما إن أفطر من فطرة المسجد بشيء، ثم شرب أو مص ليمونة من غير فطرة المسجد، ثم عاد وأكل ثانية فجائز له ذلك. وأما الذي أفطر من مسجد فلا يجوز له أن يفطر من مسجد آخر من بعد أن أفطر من الأول.
قال الشيخ أحمد بن مداد: إن شرب ماء أو مص ليمونة قبل أن