كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

--

يخطر من المسجد، فلا يجوز له الأكل من فطرة المسجد، لأنه أفط أفطر في أكثر القول.

وأما بعد الصلاة فهو كما قال صالح بن وضاح: لأنه قد قطع

بين الفطرين بصلاة

والله أعلم.

يجور

مسألة أبو الحسن بن عبد السلام: إن فطور المساجد لا إلا للرجال خاصة، البالغ وغير البالغ، والنساء لا يجوز لهن. وحفظت عن غيره أنه جائز للنساء.

قال المؤلف: فطرة المساجد قد جعلت لمن صام شهر رمضان:

ومن صام فجائز له الأكل، لا أعلم فرقا بين النساء والرجال والعبيد النساء منه، لا أراه. والله أعلم بمنع

وقول من قال

>

مسألة الصبحى: ومن صام شهر رمضان ولم يصل إن له أن يخطر من المسجد من فطرة شهر رمضان، وتلك منه معصية، وعليه أن يتوب منها، ولا تحرم

قال المتأمل: وذلك عندى على قول من يقول: إن المعاصى لا تنقض الصوم. فينظر فيه. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: في رجل يأتى من عنده حلاء ليتحلى به إذا أفطر، من تمر الفطرة لشهر رمضان، يجوز له أم لا؟

قال: إذا أفطر من فطرة المسجد، قبل أن يأكل الحلاء، فلا بأس عليه. ولو أكل من الحلاء بعد ما أكل من الفطرة، ثم رجع يأكل من الحلاء، ثم رجع يأكل من الفطرة، فلا شيء عليه، على القول الذي نعمل عليه. والله أعلم