كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

-

مسألة: ومن أفطر من تمر فطرة المسجد، ثم قام يصلى

وأراد أن يأكل من تمر المسجد

فعن

أحمد بن مداد: لا يجوز، لأنه قطع بين الفطرين بصلاة

وأرجو أني وجدت في الأثر من بعض جوابات الأشياخ المتأخرين إجازة ذلك، وكل قول المسلمين صواب

أكله

وأما الذى يأكل من تمر فطرة المسجد، ثم يهبط يشرب من الفلج. ففى ذلك اختلاف • قول يجوز له أن يرجع يأكل ثانية من تمر الفطرة، وقول لا يجوز • وكذلك الذى يأتى حلاء من عنده فإذا أفطر أولا من غير فطرة المسجد، فلا يجوز له أن يأكل من تمر فطرة المسجد بعد وشربه، وإن أكل من تمر غطرة المسجد، فلا يجوز له أن يأكل من تمر فطرة المسجد بعد أكله وشربه، وإن أكل من تمر فطرة المسجد بعد أكله وشربه، فعليه الضمان على أكثر القول. والله أعلم.

مسألة: وفى نخلة نغال جعلها صاحبها للفطرة شهر رمضان، فلما جاء الشهر قال جماعة المسجد، كن نساء أو رجالا: ما نبغى تمر نغال للفطرة، أيجوز أن يباع تمر هذه النغال أو تطنى ويشترى بها تمر فرض أم لا؟

قال: إن كان صاحب النخلة جعلها لفطرة شهر رمضان، فلا يضيق على الجماعة بيع تمرتها والشراء به تمر فرض، وإن كان صاحبها جعل تمر هذه النخلة لفطرة شهر رمضان، فلا يباع، وتؤكل وفرق بين أن يقول جعل ثمرة هذه النخلة، أو هذه النخلة. والله أعلم

هي

بعينها