كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

-

168

مسألة: والصائمون في

يوم

أنه

من رمضان، الشك إذا صح

فنقض صيامهم فيه اختلاف، ولا ضمان على الوكيل، إذا أفطرهم من تمر الفطرة، على قول من يقول بتمام صيامهم. وأنا يعجبنى ذلك

وأما المفطرون، فلا يجوز تفطيرهم من مال الفطرة. وإن كان لم ير الهلال إلا الوكيل، فلا يعجبنى أن يفطرهم، إلا أن يكون شهد بذلك وكانت شهادته حجة عليهم، على قول من يقول بذلك، وأما إذا أفطر الناس يوم ثلاثين إذ لم يروا الهلال فى بلادهم، لم يعجبني أن يلزم الوكيل ضمان، لأن لكل قوم هلالهم. والله أعلم

مسألة: وإذا أوصى موص بجرى حب ذرة فى ماله الفلاني لكل سنة تدور، ليباع ويشترى بقيمته تمر ليفطر به صائمو شهر رمضان، ثم دخل رمضان فى القيظ. فعن الشيخ سعيد بن بشير أنه لا يجوز أن يشترى مكان التمر رطب. وعن الشيخ عبد الله بن بشير إجازة ذلك. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان: والصبى إذا صام رمضان، وأفطر من فطرة المسجد، ثم لم يطق الصوم وأفطر، هل عليه بدل ما أكله من فطرة المسجد؟

قال: لا يلزمه شيء على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى فطرة آخر يوم من شهر رمضان، إذا صح

الهلال، أيلزم الوكيل ضمانها أم لا؟

قال: إن لكل قوم هلالهم، وإذا لم يصح الهلال قبل أن يفطروا ففطر هم جائز، ولا ضمان على الوكيل. والله أعلم.