الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩-
169
-
مسألة: وفيمن أتى إلى المسجد في شهر رمضان في وقت العتمة أو دونها أو بعدها، وهو غير مفطر، أيجوز له أن يأكل من فطرة المسجد بعد ما مضى وقت الفطور؟
قال: معى
أنه
يجوز له ذلك، إذا لم يفطر من غير خطرة المسجد
بماء ولا غيره، فجائز لأن مال الفطرة مجعول لصائم شهر رمضان
والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أفطر من فطرة المسجد، فشرب أو نام قليلا، أو خرج إلى قرب من المسجد، هل له أن يرجع يأكل منها؟
قال: في ذلك اختلاف. وإن صلى ورجع فهو أشد. وقال غيره: إذا لم يخرج من المسجد فجائز، وأما إذا خرج منه قريبا أو بعيدا، فلا يجوز له أن يرجع يفطر ثانية. والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا جاء الصائم إلى المسجد وقت العتمة أو قبل ذلك وهو بعد وهو بعد لم يفطر، ووجد تمرا من الفطرة في المسجد، فلا يجوز أكله إلا وقت الفطور. والله أعلم
مسألة: وفي مسجد أدركت سنته يشترى من مال عماره أربعون
من تمر فرض لفطرته، ثم جاء رمضان قبضا، هل يجوز أن يشترى بقيمة
ذلك رطب؟
قال: إذا كان أتى بالتمر لا يأكلونه، فيعجبني أن يقوم التمر ويدفع قيمته إلى أحد من عمار المسجد، بأمرهم من يد الوكيل، ثم
يشترى بها رطبا على نظر الصلاح. والله أعلم.