الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧١مسألة
171
كتاب البصرة: فى النخلة الموقوفة للفطرة من
قال الناظر: إذا وقفها يفطر بعلتها في شهر رمضان، فلا يجوز
الفطور
من غلتها ليلة هلال شوال، وقد خرج شهر رمضان برؤية الهلال
والله أعـ
سلم.
مسألة الصيحى: ومن أوصى بكذا من رطب، ليفطر به صائمو شهر رمضان بمسجد كذا، ومات فى وقت يكون الرطب فيه معدوما فيحبس من مال الهالك ما يقوم بهذا الرطب في وقته. فإن لم يجيء الوقت حتى ذهب الرطب، وخيف على الرطب، فعندى أنه يجفف ويحبس، إلى أن يحضر وقت أكله، ثم حينئذ يؤكل على ما أوصى به الموصى، على حسب ما عندى. والله أعلم
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: والنخلة الموصى ليفطر بغلتها صائمو شهر رمضان، هل يجوز بيع غلتها، ويشترى بثمنها حلوى أو أرزا وخبزاً أم لا؟
قال: إذا أوصى بغلتها يجوز بيعها، ويشترى بها ما ذكرت، ما خلا الحلوى، لأنها فاكهة لا طعام يفطر به، ولا يجوز ذلك. وإذا أوصى ليفطر بثمرتها فلا يجوز بيعها
قال المؤلف: حفظت عن الزاملي أن الحلوى ليست من الفاكهة،
بل هي من الطرف، وعندى أنها كذلك
والله أعلم
مسألة الصبحي: والصائم فى شهر رمضان، إذا أراد أن يشرب ماء قبل أن يأكل من الفطرة المجعولة في المسجد للأكل لصائمى شهر رمضان وجعل ماء للفطرة فى هذا المسجد هل له أن يشرب قبل أن يأكل؟