كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٢

-

172

-

قال: لم أحفظ فى هذا شيئاً من الأثر. وسمعت الشيخ خلف بن سنان يحجر هذا ولا يجيزه وسمعت الشيخ ناصر بن (خميس) يفتي بجواز

ذلك.

قال المؤلف: إن كان الماء يشرب منه قبل الأكل مجعولا للفطرة فيعجبني جوازه، ولا أرى إلا ذلك وإن لم يكن من الفطرة فيعجبني حجره وعندى أنه كذلك لأنه إذا شرب فقد أفطر. ولا يجوز له أن يأكل من فطرة المسجد بعد ذلك. والله وأعلم

مسألة ابن عبيدان: ومن جامع زوجته بعد المغرب في شهر رمضان قبل أن يفطر، أيجوز له أن يفطر من فطرة المسجد؟

قال: جائز، ولا يدخل المسجد وهو جنب. والله أعلم.

مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وكذلك إذا كان في يده نخلة موقوفة، يفطر الصائمون بثمرتها في شهر رمضان، في مسجد معروف،

كيف يعمل بثمرتها هذا المحتسب أو الوكيل، إذا لم يأكل منها أحد في هذا المسجد، لعدم من يحضر في هذا المسجد، أو لضعف ثمرتها أو لعلة من العلل؟

،

قال: إن ثمرة هذه النخلة إن كانت لها سنة متقدمة مدروكة، فالأمر فيها تبع للأول، وإن لم يكن لها سنة مدروكة، والوصية قائمة، فيمتثل فيها قول الموصى، وإن لم يعلم ولم يصح، فيعجبني أن لم أحد أن يفطر بثمرة هذه النخلة، وخيف أن تباع تترك لسنة

يصح

مقبلة، ولا تترك هذه الثمرة تضيع. والله أعلم.