كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

173

-

مسألة: أما عجم تمر الفطور، فقول إنه يكون لمن أكله، وقول يشتري به تمر ويؤكل، مثل التمر الأول. والله أعلم.

مسألة الصبحي: ونخلتان موص بكل واحدة منهما آخر لفطرة مسجد، فأفطر الصائمون أولا من تمر إحداهما ثم أكلوا بعد ذلك من تمر الأخرى فى مقامهم ذلك، فهل يجوز خلط تمرهما، لأنه لا بد أن يقع أول الفطور من تمر إحداهما؟

قال: لا يحل لمن أفطر من ثمرة إحداهما الأكل من ثمرة الأخرى، وكذلك إن أطنيتا، لأن فيه خلافا للوصية. والله أعلم

مسألة: ويجوز أن يفطر من تمر الفطرة، الصبي المحافظ على الطهارة والصلاة والصوم، على بعض القول. والله أعلم.

،

مسألة: ومنه: ومن أوصى بثلاثين محمدية فضة، يشترى بها نخل يفطر بغلتها في مسجدين، أيجوز لأن تقسم هذه الدراهم. ويشترى لكل مسجد واحدة، وأن تزاد هذه الدراهم من مال الفطرة الأولى إذا لم تصح تحل بالدراهم الموصى بها؟

قال: أحب أن يشترى بها جملة نخل، ولا يزاد عليها من غيرها، وإن حكم الحاكم بقسمها جاز إن شاء الله والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ ناصر بن خميس: وفى الصبيان الصغار الصائمين أيجوز لهم أن يفطروا من فطرة المساجد وغيرها، وهل يضمن الوكيل ما أكلوه من ذلك أم لا؟

قال: إذا لم تكن الفطرة مخصوصة للبالغين الصائمين، فجائز

للصبيان الصائمين الفطرة منهما. والله أعلم.