الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤174
-
مسألة الصبحى: وفى تمر فطرة المسجد، هل يجوز أن يبدل به تمر أحسن منه أم لا؟
قال: إذا أصيب هذا التمر من وصية أو هبة أو تمر نخلة جعلت للإفطار، لم يجز أن يبدل به غيره. وأما إذا اشترى بدراهم جعلت للإفطار، رجوت جواز المبادلة به ما هو أصلح منه، أصلح منه، إذا لم يكن محدودا.
قلت له: وإن كان تمر الفطرة كثيرا، وربما يفضل أكثره هل يجوز أن يباع الفاضل؟ ويشترى به أرز وشبهه؟ ويؤكل فطورا مع التمر أو وحده أم لا؟
قال: لا يباع فيما عندى وهو بحاله، إلى أن يؤكل وينقضى وقت أكله، ويخاف عليه الضياع، جاز بيعه ويجعل قيمته لما جعل من قبل وقت الحاجة، لا غير ذلك. وإن كان هذا التمر الذي للفطرة معينا من قبل وصية أو هبة، فلا يجوز أن يباع، ولا أن يبدل به غيره من التمور؛ وهو بحاله، وإن كان مشترى من دراهم موصى بها لم يتعر من الاختلاف فيما أرجو
قلت له: فيمن أوصى لمسجد بنخلة يفطر بغلتها أو بثمرتها صائمو شهر رمضان، فلم يجيء أحد في ذلك المسجد يفطر من هذه الفطرة، يجوز أن تباع غلة هذه النخلة؟ ويشترى بثمنها شيء من المأكول أرز وغيره، ويفطر به في ذلك المسجد؟
هل
من
قال: لا أحفظ فى هذا شيئا. والذى يعجبنى ادخار هذه الغلة والثمرة