كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

-

إلى أن يقدر الله لها من يأكلها، أو يخاف القائم عليها الضياع فيبيعها،

ويحفظ ثمنها

قلت له: والمسجد إذا كان فيه فطرة، وتفضل من شهر رمضان، هل

يجوز أن يشترى منها حلاء مثل قاسع أو غيره؟

قال: لا أحفظ فى هذا شيئا. والذى يعجبنى ادخار هذه الغلة والثمرة إلى أن يقدر من يأكلها، أو يخاف القائم عليها الضياع فيبيعها،

ويحفظ ثمنها

قلت له: وهل يجوز للنساء أن يفطرن أو يتهجرن من المسجد، وذلك من الموقوف المجعول لذلك؟

قال: ذلك على سنة الوقف، إن كانت له سنة، وإن لم تكن له

سنة، وكان مجعولا لمن يأكله، فالرجال والنساء سواء. ومن غيره ويوجد في الأثر: إن كانت هذه الفطرة مخصوصة للرجال دون النساء، فليس للنساء الفطرة منها، على القول الذي نعمل عليه من رأى المسلمين، وكذلك إن خصت للنساء، فليس للرجال الفطرة منها، وإن لم تكن مخصوصة فلا نعلم فرقا بين الرجال والنساء للفطرة منها. والله أعلم

مسألة الشيخ مسعود بن رمضان: وما حد من يجوز له أن ينطر من مال المسجد إذا كان صائما، أعنى من الصبيان؟

قال: إذا كان ممن يرى المسلمون صيامه لازما له. والله أعلم