كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

-

176 -

<

مسألة: وإذا أكل من تمر الفطرة، ثم أكل من غيره أو شرب، فجائز له أن يأكل ثانية، في وقته ذلك من تمر الفطرة، وأما إن أفطر من تمر الفطرة، ثم أكل من غيره، ثم أراد أن يعود يأكل من تمر الفطرة في غير ذلك الوقت، فلا يجوز • والله أعلم.

يوم

مسألة الزاملي: فيمن أوصى أن يفطر عنه من ماله كل تمرا في شهر رمضان في زمان القيظ أيجوز أن يجعل مكانه رطبا أم لا؟

منا

قال: فلا يعجبنى ذلك، وإنما يعجبنى من مال الموصى من تمر، إن ثبت عليه الموصية، فإن أكله الناس، وإلا جاز بيعه، على نظر الصلاح، إذا خيف عليه إذا لم يبع أن يتلف بغير نفع، ويشترى بثمنه رطبا يأكله الناس. والله أعلم

مسألة الزاملي: فى النخلة أو المال إذا أوصى به للفطرة في مسجد معروف، لشهر رمضان، وفضل التمر عن الفطرة، كيف يصنع به؟ أيجوز أن يباع وتترك دراهمه لفطرة عام قابل؟ وكذلك إذا اشترى به خبزا أيجوز ذلك أم لا؟

قال: إن كان أوصى أن يفطر بثمرة هذه النخلة، فلا يجوز أن تباع ويشترى بها غيرها، إلا أن يخاف عليها الفساد، وإن كان أوصى أن يفطر بغلة هذه النخلة في المسجد، فلا بأس أن يشترى بها خبزا ليفطر به

في المسجد. والله أعلم

مسألة الصبحى: ومن قال أوصيت بنخلتي الفلانية للفطرة في مسجد كذا، ولم يقل هذا معقول، ويثبت لفطرة صائمى شهر رمضان قال أشبه ثبوتها للحلقة لأنها هي الفطرة، ويتساوى الغني والفقير فيها، ويحسن ثبوتها لإفطار الصائمين، ويحسن ألا يثبت للاحتمال، أرأيت إن قال لفطرة شهر رمضان، وما القول في ذلك؟