الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦186
-
الموسى على رأسه بعد الذبح، وأحل بعد ذلك، إلا من النساء والصيد
والله أعلم.
مسألة: ومنه: وما كان من الذبح من هدى المتعة، أو هدى سبيق للحج، أو ضحية واجبة فى الحج، فلا يجوز ولا يجزى ذبيحة ذبحه إلا بعد رمى جمرة العقبة، بعد شروق الشمس يوم النحر بمني، وأما ما كان من النحر من التطوع، ففى ليل أو نهار جاز ذبحه، وإن ساق الهدى على غير نية، ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك، أعجبني أن يكون الهدى نفيلا، وله أن ينحره إذا طاف وسعى لعمرته، وعليه بمتعته. والله أعلم.
دم
مسألة: ومنه: وإذا حلق المحل رأس المحرم بغير أمره خرج في معنى الحكم عليه من معنى الدية لا معنى للكفارة لأن ذلك له من طريق الإحلال وقد يشبه فى معانى قولهم إنه تلزمه الفدية لأنه قد أحل عليه ما تجب الفدية.
ومعى أن ذلك من طريق الضمان، مما يتعلق عليه في المال إذا أتلفه،
بدنه، فما
والمحرم لا يضره فعله فى الحلال، إذا فعل في المباحات، ولا أعلم فى ذلك اختلافا. والله أعلم
يجوز له
من
مسألة: واللباس كله إذا فى وقت من العمامة والسراويل والقميص فإنما عليه فدية واحدة، ولو دامت عليه تلك الثياب ما كانت قائمة فإنما هي فدية، فإن خلعها لحاجة فلا بد له منها، وقد كان لعذر فأرجو أنه كاللباس الواحد، ما دام في ذلك الحال
•
وقيل: إذا كان على وجه الحدث لغير معنى يكون له فيه، فخلعها لبسها ثانية، فقيل: كفارة ثانية، ومن لبس وحلق شعره وتصيب