الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩-
-
مسألة: ومنه: وفى الاحتراز إذا عناه شيء مما يلزمه فيه من الكفارات، من قبل الصيد والشجر، أو تقديم نسك قبل نسك، وهو أجير يحج عن غيره، فإن كان بضمان فما يلزمه من ذلك فهو عليه، وإن كان الأجير بغير ضمان مما لزمه من ذلك، فهو في ثلث مال الهالك عنه، فإن فعل ذلك على التعمد، فذلك عليه هو، إلا أن يفعله متعمدا، على خلن أنه يجوز له، فهو في ثلث مال الهالك. والله أعلم
الذي
حج
مسألة: ومنه: وإذا كانت الحجة فى يد الأجير أمانة فأفسدها، ولم يثبت معنى الحج بها، إن عليه رد ما أتلف منها وأما إن كانت الأجرة ولم يكن شرط عليه فى سنة معروفة فعليها أن يؤديها مضمون عليه ذلك.
ويعجبني أن يكون ذلك قبل الحج عن نفسه ويخرج معنا ما قالوه من بطلان الأجرة ولا شيء له وإن كان شرطا عليه فى السنة التي أبطل حجه خرج عندى قولهم إن الحجة تبطل
وأما إتمامه للحج بمعنى الاتفاق أنه لا تتم له تلك الحجة التي أدخل فيها فسادها، ولا يجزى عنه ولا عن الهالك. والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن لزمه شيء من جزاء الصيد حكم به عليه المعدلان، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما، وكذلك إن كان لا تبلغ الهدى قوم دراهم ثم نظر قيمة الدراهم طعاما أطعمه، فإن لم يجد صام عن كل نصف نصف صاع يوما
فهذا عن كل ما يثبت فيه الجزاء من الصيد والشجر، ويحكم في الصيد بمثله من النعم، كما قال الله، ثم ينظر قيمة المثل دراهم، ثم ينظر قيمة الدراهم طعاما، ثم يكون عليه المثل من النعم ينحره،
ويتصدق بلحمه