الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣-
193
-
مسألة: ومنه: ومن لزمه هدى المتعة، فاشترى كبشا من رجل لا يعرفه بأمانة ولا بخيانة، قال له إنه حولى، أيجزيه إذا صدقه، ولم يقع فى قلبه صدقه ولا كذبه، وذبحه وهو غير سمين؟ قال: إن الجذع من الضأن ماله ستة أشهر، والشيء من المعز
ماله سنة وقد دخل فى الثانية. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن على بن عباد: ومن خرج حاجا لغيره بالأجرة، وأذن له من استأجره أن يؤجر نفسه بحجة يستأجرها، على أن يؤجر بها من مكة أو غيرها غيره، ويحج هو بالحجة الأولى، أيجوز له ولمن استأجره أولا وآخراً، وهل للوصى أن يجعل لمن استأجره أن يحج هالكه، أن يعمل لغيره بالأجرة، إذا كان عمله لا يشغله عما استؤجر له؟
عن
قال: أما الأجرة من اسأجره أن يؤجر له أحدا أن يحج عنه، بحجة غير التي أجر بها هو، فلا تثبت له الأجرة، لأنه هو أجير بالحجة له، من غير الأجرة التى أجر لها، ولا يكون أجير المعنيين في وقت واحد
وأما إن أمره أن ينحر له من يحج له من غير الأجرة، فجائز له إذا كانت الحجة لا تخرج من بلد الموصى، وأما الأجرة فلا تثبت ولا تجوز للأجير أن يؤجر نفسه، ولا يجوز للوصى أن يجعل له ذلك. والله أعلم وهل يجوز
-
رحمه الله
-
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس الطواف بالبيت في وقت لا تجوز فيه الصلاة؟ ومتى يركع للطواف؟
قال: يجوز الطواف فى الوقتين، ويجوز ركوع الطواف إن كان فرضا فيهما على قل
قلت: وإن قعد هنالك أو ذهب فى حوائجه إلى أن يحضر وقت جواز الصلاة، ورجع ركع وسعى بعد ذلك بقليل أو كثير، أيتم له ذلك؟ (م 13 - لباب الآثار جـ 3)