الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤194
-
قال: إن كان وقوفه لعذر اضطرار، وكان انتظارا منه إلى الامكان، ولم يخرج من المسجد، ولم يحدث حدثا مما ينقض الوضوء والصلاة، ولم يبرح من ذلك المكان، فأرجو أنه يجوز له ذلك.
والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن زار قبل الحج ورجع إلى جدة، أيجزيه الإحرام بالحج من جدة؟ أم يرجع إلى الميقات كان رجوعه لمجدة في حاجة أو غير حاجة؟
قال: إن عزم على دخول مكة من جدة وأحرم منها، أجزاه ذلك قلت: وكذلك إذا حاذا لملم فى البحر ولم يحرم منها الأن مراده جدة، أيجزيه الإحرام من جدة أم لا؟
قال: إذا كان سفره لجدة ولم يرد مكة فلا إحرام عليه من لملم ولا من حذائها، وإن أراد مكة فعليه الإحرام من الميقات أو من
محاذاته له؟
6
قلت: وكذلك ما يوجد أنه إن كان يريد به الحج فلا يجزيه ذلك، أتكون إرادته للحج فى خروجه من بلده لمعنى الحج • أم إذا كان مراده ذلك الوقت ليقف بجدة لشيء من المعاني إلى قريب الحج ويسعه يحرم من لملم، ويجزيه إحرامه من جدة مسيره لمكة؟
أنا
عن
قال: إن النية تكون مع الميقات. والله أعلم.
مسألة: ومنه: وحيث إن الجذع من الضأن يجزى ذبحه المتعة، أو الدم إذا كان ابن سنة هل يكفى، ولو كان غير سمين؟
قال: إنه كاف ولا نعلم ما حد السمنة.