الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥-
-
قلت: وإذا قال الذى يبيعه أنه قد حال عليه حول، وهو غير ثقة؟
قال: إذا لم يعارضه شك، ولا ريب فى ذلك فلا تعدم إجازة
ذلك من قول بعض المسلمين. والله أعلم
مسألة: ومنه: وفى مثل المتعة
دم
ودم الجزاء هل يجزى أن
يعطى فقيرا واحدا؟ وإذا أخذه الفقير هل يجوز للغنى أن يأكل منه؟
قال: إن قبضه منه فقير واحد بعد إذ ذبحه ومات أجزأه، وإن أعطى منه ذلك الفقير من لزمه ذلك من دم المتعة أو غيرها من الأغنياء بعد أن استحقه، فلا بأس بأكله منه. وإنما شددوا فيما يلزمه من الدماء من غير دم المتعة أن يأكل منه من لزمه، ولو أطعمه منه الفقير. والله أعلم.
مسألة: ومنه: والذى يمر فى طريق العقبة من مكة سائرا أو راجعا
ما يلزمه؟
قال: إن مر في مسيره إلى منى بعقبة ففى لزوم الدم عليه اختلاف، وأكثر القول معنا لا يلزمه وأما في الرجوع عليها من منى إلى مكة فلا يلزمه شيء. والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا طاف بالبيت بعد صلاة الفجر والعصر، متى يركع ركعتي الطواف؟
قال: يركعهما بعد طلوع الشمس وبعد غروبها، ولا يشتغل بشيء فيما بين الطواف وبين ركوعهما. والله علم.
مسالة: ومنه: والمرأة إذا وجدت الزاد والراحلة، وكانت صحيحة البدن، مع أمان الطريق، وجب عليها الحج إجماعا. وإذا اختلت خصلة من الخصال، ففى ذلك اختلاف. والله أعلم.