الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦-
196
-
وصام
مسألة: ومنه: والمتمتع إذا لم يقدر على الهدى، سبعة أيام فى الحج، وثلاثة أيام حين رجع إلى بلده، أو في طريقه،
ما يلزمه؟
قال: صيام السبعة الأيام المتقدمة كاف لأن الثلاثة داخلة في السبعة. وإنما عليه بدل للسبعة الأيام متوالية، مع القدرة، وإن لم يقدر فعليه بدلها متى قدر عليه، لأنه غير مقصر. والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن عنده دراهم تجب عليه من قبلها الحج، وعليه دين أجل، أيسقط عنه بقدر دينه الأجل إذا لم يبق بعده ما يبلغه
الحج؟
قال: إذا ثبت عليه الدين قبل لزوم الحج وثبوته عليه، فإنه يسقط
دينه
قلت: وإن شك فى شيء يلزمه ضمانه وأداؤه من ماله أو لا يلزمه، فأحب أن يسلمه احتياطا، ودخل عليه وقت الحج، أيسقط عنه ذلك أم لا؟
قال: إن كان الشك قبل لزوم الحج وثبوته عليه فهو كما قدمنا ذكره، وإن كان الضمان احتياطا والحج قد ثبت يقينا، مما يثبت باليقين أولى قضاؤه من الشك والريب. والله أعلم.
مسألة: من منثورة الشيخ سالم ابن خميس المحليوى: وإذا دخل مكة قارنا لعمرته بالحج فى أشهر الحج أو غيرها، ففي ذلك اختلاف؛ قول: له أن يخل، كما له أن يحل إذا دخل بعمرة وعليه دم؛ وقول: ليس له أن يحل ويبقى على إحرامه، ويطوف بالبيت، ويسعى مرة واحدة، وليس له بعد ذلك أن يطوف حتى يقف؛ وقول: له أن يتطوع بالطواف، وإذا دخل محرما بالحج فى أشهر الحج فإنه يبقى على إحرامه،