الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧-
197
-
حتى يقف بعرفات، وليس عليه أن يحرم ثانية لأنه محرم وإنما عليه أن يحرم من تحت الميزاب أو مسجد الجن إذا كان قد أحل من إحرامه.
والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد، رحمه الله: وأما الذى به
علة في بدنه، ولا يقدر على الركوب ولا المشى إلى الحج وأيس من الصحة، فجائز له أن يحجج عن نفسه من يحج عنه في حياته وأما المرأة فجائز لها أن تحجج من يحج عنها في حياتها، ولو كانت صحيحة، اذا لم يكن ذو محرم منها خارجا للحج في تلك السنة، لأنها ليس لها أن تخرج إلى الحج ذا محرم منها. والله أعلم
مسألة: قال أبو معاوية فى رجل لا يعرف ما يدعو به عند حجه إن قال: اللهم هذا مقام قد قمته، وقامت الأنبياء من قبلى، فأفضل ما قلت وقالوا: لا إله إلا الله، أجزاء ذلك. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مداد: وما حد الغنى الذي يلزمه هدى
المتعة، ولا يجزيه الصوم إذا تمتع بالعمرة الى الحج؟
با
قال: إن الغنى اذا كانت غلة ماله تكفيه لنفقته، ونفقة من تجب عليه نفقته وكسوته سنة، فهو غنى ويلزمه الذبح في المتعة، وإن كان المتمتع غنيا في وطنه، فقيرا في سفره، ففيه اختلاف؛ قول: تجب عليه ولو لم يكن معه ما يكفيه فى سفره لقوته؛ وقول: إذا كان فقيرا في سفره ليس معه ما يقوته في سفره، ويخاف النقصان، فهذا غير واجد ويجوز له الصوم، ولو كان غنيا في وطنه وكذلك الذي يحج لغيره بالأجرة إذا كان في وطنه فقيرا في سفره ففيه اختلاف وعلى
ذلك سواء.