كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

199

مسألة الشيخ أبو محمد من قال: سبحان الله، والحمد لله

ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، إن هذا كاف لمن حج أن يتكلم به فى كل المواضع والمواقف. والله أعلم

،

مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوى: والأجير بالحجة عن هالك بأمر وصية عقدها عليه، وخرج بها حاجا من بلد الموصى، إلى أن قارب مكة، وبعـ وبع أن دخلها مات قبل أن يحج ويزور، ما يستحق

من الأجرة؟

قال: إن الخيار فى ذلك لورثة الأجير العانى بهذه الحجة، إن شاءوا أتموا هذه الحجة من حيث مات صاحبهم، ولهم ذلك بأنفسهم أو لمن قاموا مقامهم من أجير أو غيره

وإن شاءوا اتفقوا هم وورثة الموصى على أن يتموا حجة هالكهم من

هذه الأجرة. وما بقى فهو لهم بعد تمام الحجة والزيارة.

وإن كرهوا جميع ذلك فلا شيء لهم، ويردوا ما أخذوا من هذه الأجرة على ورثة الموصى، حتى يحجوا بها من بلد الموصى، لأن هذا الأجير قد مات.

ولو أنه كان حيا وأراد أن يؤجر أحدا غيره هذه الحجة بعد أن دخل فيها ففى ذلك اختلاف؛ قول: ليس له ذلك إلا برضا أهل الحجة؛ وقول: له ذلك وهو كغيره من الاجارات. والله أعلم.

مسألة الزاملي: وطواف الصدر متى يكون وكيف صفته؟ وماذا يلزم من تركه؟

قال: صفته إذا دخل الحاج في أشهر الحج وتمتع بعمرة، فإذا كان يوم ثامن من شهر الحج، أمر أن يغتسل ويطوف بالبيت، ويلبي ويحرم،