الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١-
مسألة: ومنه: والحاج بالأجرة الذى يأخذ الحجة بضمان كيف صفته؟ وماذا يلزمه؟ ما يجب له وعليه؟
قال: الحاج بضمان أن يدفع الوصى له الدراهم التي أوصى بها الهالك خاصة، على شرط من أداء هذه الحجة عن الهالك، ولو تلفت الدراهم من عنده تلفت من ماله، إذا كان المتلف بعد أن قبضها، وكانت الحجة عليه في ذمته. والله أعلم.
مسالة: ومنه: وفيمن استأجر وصى الهالك أن يحج عن الهالك بأجرة معلومة، فحج عنه وأخذ الأجرة من الوصى، ثم شك في حجه واستيقن أنه أتى فيه ما يفسده، أو ترك منه فرضا وأراد الخلاص أعليه أن يحج عن الهالك ثانية؟ أم يجزيه رد الأجرة إلى الوصي التي أخذها منه؟ كان ثقة أو غير ثقة؟
قال: إن كانت دراهم الأجرة باقية عنده بعينها، وقد ضمنها، جاز له عندى ردها على الوصى الذي قبضها من يده، وإن لم تكن باقية بعينها، وقد ضمنها وكان الوصى حين قبضه إياها، أقر عنده أنها من مال الهالك. لم يعجبنى رد ضمانها على الوصى إذا كان غير ثقة، وإن لم يكن أقر أنها من مال الهالك، فرد ضمانها.
-
عندى عليه جائز، لأنه يمكن أن يكون من ماله وإن كانت الحجة أخذها بضمان، ولم يكن على سبيل الأجرة، فعليه أن يحج عن الهالك، إذا كانت الأولى فسدت عليه والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: والمريض إذا كان فى مكة حاجا، هل يجوز أن يطاف به محمولا إذا لم يقدر على المشى؟ وهل يجزيه في وقوفه بعرفات أن يكون قاعدا أو مضطجعا؟