كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

202

-

قال: يجوز للمريض جميع ذلك. والله أعلم.

مسألة الشيخ أحمد بن مداد عما يوجد في الأثر للمحرم أن يلبس على ثوبي إحرامه ما شاء من الثياب، ويضعف عليهما ما شاء، أتكون هذه الثياب التي يضعفها أو يلبسها على ثوبي إحرامه مخيطة أو غير مخيطة؟

من

قال: نعم. يجوز للمحرم أن يلبس على ثوبي إحرامه ما شاء الثياب، ويضعف عليهما ما شاء من الثياب، مخيطة أو غير مخيطة، مثل الرداء الأبيض من القطن المخيط بين الفتقتين، أو يلبس فتقة واحدة غير مخيطة، فكل ذلك سواء وجائز. والله أعلم.

مسالة: ومنه: وجائز للمحرم أن يضع على ظهره ومنكبيه شامية صوف، من غير أن يدخل بدنه فى كمى الشامية، لأنها مثل العباءة، وقد جاء في الأثر عن المسلمين بإجازة لبس العباءة للمحرم على ظهره ومنكبيه، من غير أن يدخل بدنه في كمي العباءة

وكذلك جائز للمحرم أن يلبس ساحة الصوف لأنها مثل القطن المرتوق، ويوجد عنه أنه جائز للمحرم أن يختم أذنيه بالقطن مخافة الرياح، ولغير ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن الزرع المزروع فى الحرم، هل يجوز لأهله تنقية الحشيش منه؟ وكذلك هل لهم سحب الساقية إذا نبت فيها الحشيش أم لا؟

قال: فى ذلك اختلاف؛ قول لا يجوز لهم إخراج الحشيش من زرعهم؛ وقول يجوز لهم إخراجه من زرعهم وساقيتهم، لأنه نبت على

مائهم.