كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

-

-

وقد جاء في الأثر عن المسلمين وما نبت على حوض ماشيته من شجر في الحرم فليس له قطعه وقال بعض له قطعه لأنه نبت على مائه. فهذا الحشيش الذى نبت على زرعه هو نبت على مائه وسقيه

والله أعلم.

مسألة الصبحى: اختلف في الصيد، قيل من صيد البحر، وقيل من صيد البر، وفى أكله للمحرم اختلاف. واختلف في الجراد قيل من الطير وقيل ليس من الطير؛ وقيل: صيد البر؛ وقيل صيد البحر، والدجاج والنعام قيل طير، وقيل لا والله أعلم

مسألة الشيخ عبد الله بن محمد: وفى الحاج بالأجرة إذا كان فقيرا أيجوز له أن يخدم الناس بالأجرة ويكتسب في مسيره إلى الحج بأى المكاسب شاء لقوته وكرائه وكسوته، ويكون ذلك أفضل له أن يسأل الناس أم له ذلك؟

من

قال: لا يجوز له أن يؤجر نفسه، ولا يعمل شيئا من المكاسب، إلا إذا اشترط على من أجره بالحج أن يعمل لنفسه ولغيره بالأجرة؛ وغير

ذلك، فيجوز له أن يعمل. والله أعلم

مسألة الزاملي: وما تفسير المتعة ومعناها؟ وهل يكون الحاج

مخيرا إن شاء أحرم بعمرة أو بغير عمرة؟

قال: إن العمرة جاء فيها الاختلاف؛ قول إنها وسيلة؛ وقول إنها سنة؛ وقول إنها فريضة، فعلى قول من يقول إنها وسيلة، فالحاج مخير إن دخل في أشهر الحج، إن شاء تمتع بعمرة، وإن شاء قرن العمرة بالحج، وإن شاء أحرم بحجة.