كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

—

204

ومعنا العمرة إذا جاء الحاج إلى الميقات أن يغتسل ويصلى ويلبس ثياب إحرامه ثم يقول: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ولا شريك لك لبيك. بعمرة تمامها وبلاغها. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى الدم الذى يذكر فى كتاب الحج، مثلا إذا قال عليه دم، ما هذا الدم؟ أهو سن معروف من الغنم أو غير ذلك؟ وكذلك الحج من قابل أهو على ظاهره أم غير ذلك؟

قال: عليه الحج من قابل

قال: أما الدم فهو من الغنم كان من المعز أو الضأن، أما سن الدم فهو من السنتين فصاعدا من المعز، وهى فيما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. وكذلك عندى فى الضأن فى معنى عدد السنتين وأما في التسمية فلا أحفظ في ذلك شيئا. وأما تحج من قابل: فهو عندى أن يلزمه حجه فيما يستقبل من الزمان. والله أعلم

مسألة: وفيمن استوجب أن يزور عن هالك قبر النبي، صلى الله ليه وسلم، واستأجر هو غيره بغير إذن من استأجره أتثبت له الأجرة على من استأجره أم لا؟

قال: فيما يعجبنى إن كان استأجره أن يزور هو بنفسه. وأما إن استأجره على تأدية الزيارة التي أوصى بها الهالك، فله أن يستأجر أمينا، وله الأجر على من استأجره، إذا كان الذى استأجره قد أدى الزيارة التي استؤجر عليها. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألته عمن وعده إنسان ليحمله إلى الحج

أيلزمه الحج أم لا؟