كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

20

مسألة: ومنه: وفى لزوم الحج على النساء، أهو مثل الرجال إذا ملكت المرأة قدر ما يبلغها الحج بثلاثمائة لارية أو أقل يلزمها الحج؟ وما يعجبك لمن أراد منهن الاحتياط قدركم من الملك يلزمها به الحج؟

قال: لا فرق عندى بين الرجل والمرأة، في الاستطاعة إلى الحج،

وأما قولك فى الثلاثمائة لارية، أيجب الحج على من ملكها أم لا؟

فالناس مختلفون فى ذلك، لاختلاف أحوالهم في صحة أبدانهم

،

6

وكثرة عيالهم وقلتها، وبعد بلدانهم من مكة الشريفة وقربها منهم، من تكفيه الثلاثمائة، ومنهم من لا تكفيه، وهذا كله على نظر المبتلى وينبغي للمرء أن يحتاط على نفسه في دينه إذا وقع في قلبه إمكان لزوم

فريضة لزمته. والله أعلم.

بن مداد: وفى رجل وقف بعرفات، ثم مرض

أحمد مسألة الشيخ ولم يقدر على رمي الجمار، ولا زيارة البيت، أيجزى أن يفعل ذلك

عنه وليه أو رفيقه؟

قال: يجوز في رمي الجمار، ولا يجوز فى الطواف، إلا بعد موته

والله أعلم.

مسالة الصبحى: حفظت أن المرأة إذا لم تجد وليا ليخرج بها

إلى الحج، سقط عنها في بعض القول، وأيضا قول لا حج على الأعمى

والله أعلم.

•

مسألة من غيره: ومن كان أعمى وله مال كثير، وهو لا يقدر

على الخروج بنفسه إلى الحج، فلا يجب عليه الحج. والله أعلم.