الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨208
-
وأما الثقة فقوله مقبول، ويقول: من حج عن غيره لبيك عن فلان، وسائر المواضع اللهم تقبل عن فلان. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: فى الوصى إذا استأجر من يحج عن الهالك حجة الإسلام، واعتذر هذا الأجير من فعل الاستحباب، هل يجوز للوصى أن يعذره من ذلك أم لا؟
قال: إذا لم يصح أحد غير هذا الأجير يفعل المستحب في الحج، فجائز أن يستأجر هذا الأجير الذى ذكرته. والله أعلم. مسألة: ومنه: والتلبية إذا لم يرفع صوته كثيرا، غير أنه جهر بها بقدر دراسته القرآن، هل يلحقه تقصير من كراهية أم لا؟ قال: يكون مقصرا، ويجزيه ذلك، وكذلك جميع الأدعية، إذا قرأ ذلك بلسانه ولو لم يرفع صوته كثيرا فلا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه: والذى لزمه دم فى إحرامه، أيجزيه دفعه إلى
فقير واحد؟ أم إلى ثلاثة فصاعدا؟ أو يجزيه دفعه حيا غير مذبوح أو مذبوحا غير مسلوخ؟ وهل له نية عند الدفع إليهم أم لا؟
؟
قال: يدفع ذلك إلى ثلاثة فقراء فصاعدا، ويكون مذبوحا. والنية تجزى فى ذلك من غير لفظ. والفقير الواحد أرجو أنه يجزى. والله أعلم. مسألة: ومنه: وهل جائز لفقراء عمان وغيرهم؟ أعنى الدم
أم لا؟
قال: وجدت في آثار المسلمين أنه يطعم الفقراء بمكة أو بمنى.
والله أعلم.