الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١-
21
-
ويكفى ذلك الحاج والوصى والورثة؟ إذا اشترط عليهم الحاج أن يدعو له على الشريطة؟ وإذا نوى له بذلك. وتطيب له الأجرة بلا كراهية فيها هذه الصفة أم لا؟
على
قال: عندى أن هذا جائز مجز للجميع والدعاء والولاية جائزان على الشريطة لأن وصيته أن يدعى له، فإن كان مؤمنا فالدعاء له جائز، والدعاء على الشريطة مجز وإن كان ممن لا يجوز له الدعاء من قبل شرك أو نفاق، فوصيته بذلك باطلة غير ثابتة، أعنى بالدعاء له. وإذا كانت غير ثابتة فلا يلزم الدعاء له، ولا يجوز ذلك. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: الذى أقول به وحفظته: إذا كانت الحجة أجرتها ثلاثمائة لارية فضة، فلا يخلط بغيرها، وأما خلط الحج اذا لم يحج بواحدة منها على الانفراد فجائز على قول
وقول لا يجوز بها، ويحج بها من حيث خرجت من بلد الموصى أو غيره، ولو كانت من عرفة، غير أنها لا نتم ولا تثبت إلا بالإحرام، والوقوف بعرفة، وزيارة البيت الحرام
ولا يحج عن الولى الأولى إلا إذا لم يوجد الولى فجائز أن من لا يعرف بخير ولا بشر من أهل الاستقامة
يحج
ولا تحج المرأة عن الرجل، على قول بعض المسلمين، ولا يحج المملوك عن غيره إلا باذن سيده، وواسع للوصى أن يستأجر من لا يعرفه بخير ولا بشر، إذا لم يوجد الولى الثقة الأمين، ولا يحج الإنسان
إلا عن ولى. وأجاز بعض لغير الولى ولا يدعو له إلا في الشريطة.
وأما من عرف بالخيانة فلا أحب لمؤمن أن يحج عنه إلا أن يشترط على من استأجره ألا يدعو له، ولا يحج الرجل عن قومنا على أكثر