الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣213
قال: هكذا يبين لى فى هذا أنه كذلك.
قلت له: وإذا كان وجودها لغيره ممن يقدر به مما لا يمكن في حال، أيكون خروجها لما لا يرجى على حال؟
قال: نعم. على قول من لا يجيزه لها إلا بذى محرم منها
قلت له: وعلى قول من لا يجيزه لها إلا بأحد من ذوى محارمها، أيكون غير لازم لها بالجماعة إن وجدتهم في حال قدرتها على الخروج معهم؟
قال: هكذا عندى
قلت له: ويجوز لها أن تخرج مع عبيدها، إذا لم يكن من ذوى
محارمها؟
قال: نعم. قد قيل بجوازه؛ وقيل لا يجوز • •
قلت له: ويجوز لها أن تتزوج أحدا من الرجال ليخرج بها ويلزمها ذلك، أم لا؟
قال: يجوز لها وأما أن يكون عليها فلا أعلمه فيه من قول المسلمين ولا يبين لى ذلك.
قلت له: ويجوز لها أن تخرج مع زوجها؟
قال: نعم. ولا أعلم فيه من قول اختلافا.
قلت له: وإن كانت هي قادرة على الخروج من كل وجه سوى، أعليها أن توصى به عند موتها إذا لم تجده؟ أو لم يكن
المحرم عليها أبدا؟