كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

213

قال: هكذا يبين لى فى هذا أنه كذلك.

قلت له: وإذا كان وجودها لغيره ممن يقدر به مما لا يمكن في حال، أيكون خروجها لما لا يرجى على حال؟

قال: نعم. على قول من لا يجيزه لها إلا بذى محرم منها

قلت له: وعلى قول من لا يجيزه لها إلا بأحد من ذوى محارمها، أيكون غير لازم لها بالجماعة إن وجدتهم في حال قدرتها على الخروج معهم؟

قال: هكذا عندى

قلت له: ويجوز لها أن تخرج مع عبيدها، إذا لم يكن من ذوى

محارمها؟

قال: نعم. قد قيل بجوازه؛ وقيل لا يجوز • •

قلت له: ويجوز لها أن تتزوج أحدا من الرجال ليخرج بها ويلزمها ذلك، أم لا؟

قال: يجوز لها وأما أن يكون عليها فلا أعلمه فيه من قول المسلمين ولا يبين لى ذلك.

قلت له: ويجوز لها أن تخرج مع زوجها؟

قال: نعم. ولا أعلم فيه من قول اختلافا.

قلت له: وإن كانت هي قادرة على الخروج من كل وجه سوى، أعليها أن توصى به عند موتها إذا لم تجده؟ أو لم يكن

المحرم عليها أبدا؟