كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

-

210 -

مسألة: عن الشيخ جمعة بن على الصائغى: رحمه الله، ما معنى قول المسلمين: إنه لا يلزم الحج إلا من وجد الزاد والراحلة والصحة وأمان الطريق، أيكون من قصرت عليه أخذ تلك الخصال سالما من الزوم الحج وسالما من الموصية أم لا؟

وجد

قال: هكذا يوجد. وأما الوصية فقد أمروه بها إذا وهـ الزاد والراحلة، وكذلك يفعلون

قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى: إن هذا صحيح من قول المسلمين، أنه لا يلزم الحج إلا من وجد الزاد والراحلة والصحة

وأمن الطريق

•

وعندى أنه لا يلزم من قصرت عليه خصلة تلك الخصال من وقال من قال: إنه يوصى بالحج إذا وجد المزاد والراحلة، ولا يبين لى. معنى هذا القول عندى أنه من قصرت عليه أخذ تلك الخصال لا يلزمه الحج وإذا لم يلزمه الحج لم تلزمه الوصية به.

قال الشيخ جاعد بن خميس: لا يلزم الخروج إلى الحج إلا ما قيل إلا أنه إذا لم يجد سبيلا إلى الخروج مع وجود الاستطاعة بالمال، فعلية

ية به فى أكثر ما قيل

الوصية

وإن قال قائل: إنه لا وصية على هذا، فلا أقول إنه خارج من الحق، والقول الأول أحب إلى

قلت له: والمرأة والرجل فى لزوم الحج سواء؟ قال: نعـ نعم. وهذا المعنى من قوله لا اللفظ بعينه

قلت للشيخ سعيد: طريق البحر أمان أم لا؟

قال: أما طريق البحر فوجدت فى الأثر أنهم يشيرون أنه مخوف