كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

-

219

-

مسألة: ومنه: وهل يجزى للمحرم لبس إزار واحد من عذر أو غير عذر في طريق مكة، أو في الطواف، أم لا يجزيه إلا لبس إزارين؟

قال: يجزى أن يلبس المحرم إزارا واحدا ورداء. والله أعلم.

مسألة: مكررة. ومنه: والمحرم إذا مسح وجهه أو لحيته

بيده، فرأى فى يده شيئا من الشعر، أيلزمه شيء أم لا؟

قال: وجدت في الأثر أن المحرم إذا مسح رأسه أو لحيته فسقط من الشعر الميت، الذي لا يجد بخروجه حسا، فلا بأس به. والله أعلم.

مسالة: ومنه: والحاج عن غيره إذا لم يجد سعة لذبح المتعة أيجزيه الصوم ولو كان المحجوج عنه غنيا، أم لا؟ وما خلاصه؟ وإن كان حاجا لنفسه ولم يجد لعدم ماله، أو لعدم الدم، ولم يقدر على الصوم، أيجوز له تأخيره لسنة أخرى أم لا؟ قال: إذا كان حاجا لغيره بالأجرة، وهو فقير، فقول: يجزيه الصوم، وهذا أكثر القول؛ وقول: لا يجزيه، وأما المتمتع بالعمرة لنفسه، فإذا كان فقيرا فالصوم يجزيه ثلاثة أيام في الحج، وسبعة

أيام إذا رجع

1

وإن لم يقدر على الصوم، فإذا رجع إلى بلده فليبعث بثمن الدم الذي عليه لينحر عنه. والنحر بمنى أو بمكة

:

وإن لم يقدر، فإنه يستام ثمن الشاة، فإذا عرف الثمن أنه