كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

-

224

-

زار قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يحج فقيل له ثلث الأجرة، وقيل له ربعها. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كن كذلك أحجة ناقصات قد أنفقوا على جمعهن، ليحج بهن رجل واحد في سنة واحدة فعندى أن عقدهن مجتمعات أو مفترقات كله جائز، ولفظه أن يقول: أجرت نفسى أن أحج

،

عن فلان وفلان مع هذه الحجة، وأن أجمعهن على ما يوجبه الشرع ولو زادت الأجرة فى موضع ونقصت في موضع كل ذلك جائز، واللفظ يزيد وينقص. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عنده مال وتفضل غلته عن قوته وعياله، وإذا حسب الفضلة لا تكفيه الراحلة من بلده الى مكة الشريفة، أيلزمه فرض الحج على هذه الصفة؟ أعنى غلة ماله سنة واحدة؟ وأما إذا جمع سنين سدت فضلة الغلة إذا لم ينفدها في شيء، يلزمه فرض الحج على هذه الصفة.

وإذا كانت امرأة لها زوج، ولها مال تكفيها غلته الراحلة، ولم يكفها الزاد وراحلة إلى الحج، أيلزمها فرض الحج، وتكون المئونة من غير الراحلة على الزوج؟ أم لا يلزمها؟ ولم يلزم الزوج المؤنة من نفقة وكسوة في مسيرها إلى الحج؟

قال: إذا لم يكن عنده من النقد، أو ما يقوم مقامه، ما يبلغه

إلى الحج فلا حج عليه إلا وسيلة، وفى بيع أصله الذي منه قوته اختلاف فى وجوبه، وإن كان الباقى يقوم بنفقته ونفقة عياله وجب عليه

بيع

الفاضل.

وكذلك المرأة إذا كان عندها من النقد وما يقوم مقامه يقوم بها