الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥225
ذاهبة وراجعة، ووجدت من يحج بها من محرم، أو جماعة المسلمين، وجب عليها الحج، ولا يلزم زوجها أن ينفق عليها إلا أن تخرج معه.
والله أعلم.
مسألة: والأعجم عليه الحج كما أن الصلاة عليه. والحج عليه إذا كان مستطيعا يقف في المواقف كلها، والنية تجزيه، ويكون إحرامه، ويتقى ما يتقى المحرم فى المرأة لها زوج ينفق عليها ويكسوها
بقلبه
ولها مال لو باعته وحجت به ليبلغها إلى الحج أن ليس عليها الحج حتى يكون معها مال ما تحج منه، إذا باعت من أصله، ويبقى من أصله ما يكفيها غلته. لأن الزوج يموت وتحدث عليها الأحداث فيما بينهما، ولم يرها في ذلك إلا على منزلة لو كانت ليس لها زوج.
والله أعلم
مسألة: وكل عمل للحج فجائز إتيانه على غير طهارة، إلا أن الطواف بالبيت والركعتين بعد الطواف، وليسا هما من أعمال، إلا أنه يستحب فعلهما، إن سعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو [من] (1) غير وضوء أجزأه لأن المرأة الحائض تسعى بين الصفا والمروة، وإن كان بمكة أمرناه بالإعادة. والله أعلم
الحج
مسألة: ومن أراد أن يحرم من الميقات فصلى، ثم تكلم بجهل منه أو بغير جهل، ثم أحرم بعد أن تكلم، ونسى وهو بعد الميقات، ثم أحرم من الميقات، هل يجزيه؟ وكذلك إن أكل أو شرب بعد أن صلى قبل أن يحرم، ثم أحرم، أيجزيه ذلك؟
قال: نعم. يتم له إحرامه، إذا كان من الميقات، وكذلك إن صلى
(1) ما بين القوسين زيادة يسلم بها التعبير
(م 15 - لباب الآثار ج 3)