الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧227
تجزيه عن ركعتي طواف النافلة، ولا يجزى عن ركعتي طواف الفريضة.
والله أعلم
مسألة: والكلام فى الطواف مكروه إلا لمعنى أن يسأل الرجل صاحبه كم طاف؟ أو يسلم آخر فيرد السلام، وذكر الله، وأما غير ذلك من أغراض الدنيا فلا يجوز والله أعلم.
ومن
طاف بالبيت لنافلة فلا يتكلم إلا بذكر الله، فإن تكلم ذلك فطوافه وسعيه تامان ولا بدل عليه والله أعلم.
مسألة: وإذا حلق المحرم رأسه قبل أن يذبح نسكه، فعقره الحجام جرحا أو جرحين أو ثلاثة، فعليه دم بما جنى على نفسه، ومن حلق محرما أو قصر لمحرم مثله، فعلى كل واحد منهما دم، على العمد والخطأ، وإن كان المقصر له نائم فعليه دم أيضا، وقول ليس على النائم شيء، ولا على من قصر له، سواء قصر له محرم أو غير محرم.
والله أعلم.
مسألة: ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمي، فليعذر منه ويكبر، فإن ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم، وان لم يذكر حتى مضى النحر، فالمحتسب أن يهدى شاة. والله أعلم يوم
مسألة: قال أبو المؤثر: من رمى جمرة العقبة قبل شروق الشمس
سبع
شباه
فليعذر الرمي بعد الشروق، ومن ترك رمي الجمار كلها حتى مضت أيام التشريق متعمدا؛ فقول عليه عشر شياه؛ وقول عليه إذا لم يرم شيئا لمرة؛ وقول إن قام إلى يوم ثالث من أيام التشريق ولم يرم شيئا من الجمار فعليه عشر شياه يذبحهن بمكة أو بمنى ويتصدق بلحمهن على الفقراء. والله أعلم