الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩-
229
إلا من عذر، فإن كان من عذر أحببنا أن يتم حجه، وعليه دم
والله أعلم
مسألة: وقيل إذا مات الحاج بعد أن وقف بعرفة قبل أن يقضى مناسكه، فإنه يقضى عنه نسكه وليه، إن كان معه ولى، وإن كان قد مات ولم يقف وكان قد أحرم، فليس عليه أن يقضى عنه. والله أعلم.
مسألة: ومن أحرم بالحج ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام فهو على إحرامه، ومن أقر بالإسلام ثم حج حجة الإسلام وهو مسلم، ثم ارتد بعد ذلك، ثم أسلم بعد ارتداده، أجزته الحجة
الأولى. والله أعلم
مسألة: وإذا لزم المرأة فى حجها وعمرتها زوجها، فله أن يأكل من زادها إن كان فقيرا (1) أو لم يكن أمرهما على التفاوض في المعيشة وإذا لزم الزوج دم فلا تأكل امرأته منه، لأن نفقتها عليه. والله أعلم
مسألة: ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى افتقر، فبعض
لنفسه
يجيز له أن يأخذ حجة ويحج بها لغيره قبل نفسه،، ثم يحج بعد ذلك، وبعض لا يجيز له ذلك، ويرى أن ويرى أن يحج لنفسه. والله أعلم
مسألة: ومن أخذ حجة ولم يشترط عليه تلك السنة فلما بلغ موضعا من الطريق حول نيته أن يحج عن نفسه، أو أخذ حجة أخرى ثم اعتقد من قابل الحج للقوم، من حيث كان اعتقد لنفسه،
(1) في الاصل: «مسألة: واذا لزم المرأة في حجمها وعمرتها فلزوجها أن
يأكل منه ان كان فقيرا «ولعل الصواب ما أثبتنا