الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١-
231
-
حجة
مسألة: ومن أوصى أن يباع غلامه الفلاني، وتخرج بثمنه، تلف المال وبقى الغلام، فإن كان المال قد صار في ملك الورثة وقبضوه، ثم تلف من أيديهم، فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه، وإن كان لم يصر فى قبضهم حتى تلف، ثم وجدوا الغلام الموصى فيه أو ثمنه، فلهم أن يرجعوا فى ذلك بالثلثين، ويبقى الثلث الحجة. والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى بحجة وجعلها فى نخل له، وتلف النخل، فإن الحجة راجعة فى ثلث ماله، وإن كان الثلث قد نفد فأخاف أن تبطل الحجة، وإن كان قد أوصى بهذه النخل لحجة وتلف النخل وذهبت فأخاف أن تبطل الحجة أيضا. وإن بقى شيء من النخل أخرجت الحجة من حيث خرجت، ولا تبطل حجته. والله أعلم
مسألة: ومن ذبح صيدا وهو محرم، وصائده محرم، فعليهما الجزاء قيل جزاء واحد وقيل لكل واحد جزاء تام، وقيل: إذا جاءوا جميعا حكم عليهم بجزاء واحد وإن جاءوا متفرقين حكم على كل واحد منهم بجزاء الصيد. والله أعلم.
مسألة: ومن حكم عليه ذوا عدل في قتل صيد لكل مسكين نصف صاع حنطة، فأعطى كل مسكين صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، أو دعا المساكين فغداهم وعشاهم، أجزاء ذلك، وأحب أن يغديهم صبحا ويعشيهم بعد العصر
والله أعلم.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: رحمه الله، في المحرم إذا شم طيبا، مثل عنبر أو زعفران أو غير ذلك، ناسين
لإحرامه ما يلزمه؟