كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

قال: قد قيل إن عليه دما، وعلى قول آخر فيجوز أن لا يلزمه شيء، إلا أن ما قبله أكثر. والله أعلم

مسألة: ومنه: وفيمن نتف من شعر إبطه من ثلاث فصاعدا، ناسيا ما عليه إذا كان محرما، وكذلك إن طلع من المحرم دم ولم يفض ماذا عليه؟

قال: ففى الأثر فى الثلاث أو ما زاد عليهن من الشعر دما، وفى خروج الدم من الموضع لنتفه له وإن لم يفض دم ثان وبعض لم يقل فيه غير: الله أعلم.

وعسى أن يجوز فى الجزاء الواحد لأن يكون محرما، لما لزمه فيهما

مع

على رأى آخر لأنهما الجناية واحدة، إلا أنه في كونه على هذا النسيان لإحرامه، لا بد وأن يلحقه حكم الاختلاف في لزومه له، إن خرج من العدل، فصح مما أراه من وجه في أحكامه. والله أعلم

مسألة: ومنه: وفى المحرم إذا أصابه مطر شديد وقنع رأسه مخافة الضرر، وكشف القناع عند الصلاة ثم قنعه ثانية، ما يلزمه في ذلك؟

قال: قد قيل إن عليه أن يكفر والكفارة الواحدة مجزية له، ما دام على ما به من الضرورة لذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى المحرم إذا عضه قراد وأخرجه عن نفسه،

وطلع من موضعه دم، أعليه شيء أم لا؟

قال: نعم

قد قيل إن عليه دما، وعلى قول آخر لا شيء

عليه. والله أعلم