الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣-
233
مسألة: ومنه: وإذا ربط المحرم على رجله بخرقة، تم ذلك قليلا أو كثيرا فما يلزمه؟
قال: فلا بد وأن يلزمه الجزاء على هذا من عقده لها.
والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفى رجل أوصى على رجل بأربعين محمدية من ماله، عما لزمه من شجر المحرم، وفرقها الوصى على ثلاثة فقراء، أيكون مصيبا في فعله هذا أم لا؟
وإن لم يجز فعله هذا، ما يلزم الوصى، وكيف صفة خلاصه؟
قال: فلا شيء عليه إذا أتى ما جاز له، أو يأتيه فيها من تفريقها على ثلاثة، وقد يعجبنى أن يفرق طعاما فيعطى كل فقير قدر ما يؤمر أن يعطاه. والله أعلم
مسألة: ومنه: وفيمن ذبح ذبيحة عما عليه من متعة، أو جزاء صيد أو شجر، أو عليه دم من قبل فعل لزمه ووقف عند ذبيحته حتى ماتت، وذهب عنها بعد ذلك ولم يدر أكلها أحد أيجزيه عما عليه أم لا؟
قال: لا يجزيه حتى يعلم بلوغها إلى أهلها؛ وفي قول آخر ما يدل على أنها تجزيه. والله أعلم
مسألة: ومنه: وقال الله تعالى: (ففدية من صيام أو صَدَقَة ة أو نسك) (1) كفارة أى فعلُ هذا من حلق رأسه أو غطاه، أم كيف ذلك وهل يجزى الصيام والإطعام في الوطن أم في مكة؟ وكم يصام من الأيام وكم يطعم من المساكين؟
(1) سورة البقرة الآية 196