كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

-

234

--

قال: فهذا فيمن يكون مريضا أو به أذى من رأسه فحلقه، رخصة من الله لمن اضطر إليه مع الفدية، فالصيام يجوز فيصح في كل مكان، والنسك بمنى أو بمكة، ومختلف في الإطعام هل يجوز في غيرها أو لا؟

وفي قول الشيخ أبي سعيد، رحمه الله، ما دل أن يحرم به أولى.

;

والله أعلم. مسألة: ومنه: وإذا لزم الرجل دم من فداء أو من جزاء أو صيد، وأراد أن ينفذ ذلك، هل تجزيه شاة ابنة سنة، أو عشرة أشهر؟ إذا كانت أحسن وأفضل وأكثر ثمنا من ابنة سنتين أم لا؟

قال: فالجزاء فى الصيد والشجر ليس على حال واحد، لأنه مختلف في مقداره، وما فيه شاة فهو من الوسط، وما كان من دم في بدنه فالجذع من الضأن فصاعداً، والثنى من المعز، وما زاد عليه لا ما دونه، إلا على قول فى جذعها، إذا كان سمينا. والله أعلم.

مسألة: وفيمن صر فى ثوب إحرامه شيئا من الدراهم بخيط أو

بنفس الثوب، أعليه شيء أم لا؟

قال: فهذا مما قد أبيح له على حال، فلا شيء عليه. والله أعلم

6

مسألة: ومنه: وإذا قلع المحرم شجرة صغيرة أو عود حشيش .. كبره قدر راحة أصبع اليد، ناسيا لذلك أو خطأ من جرم مكة ما يلزمه؟ إطعام مسكين أم درهم؟ وإذا أطعم مسكينا أو أعطاه درهما، بغير حكومة من الحكمين، أيجزيه أم لا؟ وإذا لم يجد من يحكم عليه؟ أتجزيه الدينونة لذلك أم لا؟