الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦-
236
فيه بالطعام، ما دل على جوازها بدلا منه، والرأى في جوازه مع القدرة على الدم مختلف، إلا أن المنع أكثر ما فيه فاعرفه. والله أعلم.
مسألة: ومنه والذى نام بالنهار بمكة بعد أن زار البيت يوم عاشر منتظرا لأصحابه، هل عليه دم أم لا؟ أم ذلك في الليل خاصة؟
قال: نعم. قد قيل إن عليه دما؛ وفى قول آخر حتى يكون مطمئنا، والليل في هذا الموضع والنهار سواء. والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز للمحرم أن يذبح المعز أو الضأن
وقت إحرامه أم لا؟
ذلك
قال في هذا: إنه مما قد أجيز له، ولا أعلم أنه مختلف في
والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز للفقير إذا أعطاه من فداء دم أو جزاء صيد أو من متعة، أن يخرج بذلك اللحم من الحرم، ولو إلى عمان أم لا؟
قال: لا أجد ما يمنع من جوازه، وفى الأثر ما دل على ما أرجو من إجازته. والله أعلم
مسألة: ومنه: وما معنى العمرة التي يعتمرها أهل مكة وغيرهم بعد زيارة البيت يوم المعاشر؟ أهى لازمة أم مستحبة؟ ومن لم يعتمر هل يقدح فى حجه أم لا؟ ومن أحرم بحجة عند دخوله مكة أيجزيه إذا
لم يعتمر بعد الزيارة، كفعل أهل مكة أم لا؟
من
قال: لا أرى لزومها في هذا اليوم ولا ثبوتها لمن أحرم بحجة أهل مكة ولا غيرهم، لما قد بقى عليه من أعمال في الحج، لا بد